الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

قانون مفتشية العمل

القانون 90-03 في 6 فبراير 1990 معدل بالقانون 96-11 في 10 يونيو 1996

المادة الأولى: يحدد هذا القانون مهام مفتشية العمل واختصاصاتها وصلاحيات مفتشي العمل.

الباب الأول مهام مفتشية العمل واختصاصاتها

المادة 2: تختص مفتشية العمل بـما يأتي:

-  مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال.

- تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم و الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية.

-  مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل.

- إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها.

- تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم.

- إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الاقليمي.

- إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل و اقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.

المادة 3:  يمارس تفتيش العمل في أي مكان عمل يشتغل فيه عمال أجراء أو متمهنون من الجنسين، باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي للوظيف العسكري والمؤسسات التي تقتضي فيها ضرورات الدفاع أو الأمن الوطنيين منع دخول أشخاص أجانب عنها.

المادة 4: يمارس صلاحيات مفتشية العمل أعوان متخصصون، يدعون مفتشي العمل.

يحدد تنظيم مفتشية العمل وتسييرها والقانون الأساسي لمفتشي العمل عن طريق التنظيم.

الباب الثاني صلاحيات مفتشي العمل

المادة 5: يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية.

و يمكنهم بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل إلى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية و التنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها.

غير أنه إذا كانت الورشة أو وسائل الإنتاج الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن لمفتش العمل في إطار ممارسة صلاحياتهم أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل إلى أماكن الإنتاج.

المادة 6 (معدلة بالقانون 96-11):

يمكن مفتشي العمل أن يقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية فعلا.

ويمكنهم أن يقوموا خصوصا بما يأتي:

أ- الاستماع الى أي شخص، بحضور شاهد أو بدونه، فيما يخص الأسباب التي لها علاقة بمهمتهم،

ب- أخذ عينة من أية مادة مستعملة، أو من أي منتوج موزع أو مستعمل أو السعي لأخذها قصد تحليلها.

ج- طلب الاطلاع على أي دفتر، أو سجل، أو وثيقة، منصوص عليها في تشريع العمل وتنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها أو استخراج خلاصات منها،

د- التماس، عند الحاجة، آراء أي شخص مختص، أو مساعدته، أو ارشاداته، لاسيما في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

هـ- اصطحاب المستخدم أو ممثله وممثل العمال وأي شخص آخر يطلبون منه أن يصطحبهم خلال زياراتهم بحكم سلطاتهم.

و- الحصول لدى المستخدم، في مقر الهيئة المستخدمة أو في أماكن العمل، على كل المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وظروف ممارسته.

المادة 7: مفتشو العمل أعوان محلفون يؤهلون، في اطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم، للقيام بالأعمال الآتية:

أ- ملاحظات كتابية،

ب- تقديم الإعذارات،

ج- محاضر مخالفات،

د- محاضر المصالحة أو عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها.

المادة 8: يحرر مفتشو العمل الملاحظات الكتابية والاعذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما.

ويقدرون، حسب كل حالة، مدى ملائمة تحرير إحدى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة.

يدون مفتشو العمل الملاحظات و الاعذارات التي يقدمونها، في إطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم و موقع من طرفهم، يفتحه المستخدم خصيصا لهذا الغرض، و يتعين عليه أن يقدمه إليهم في أي وقت، بناء على طلبهم.

المادة 9: اذا لاحظ مفتش العمل تقصيرا أو خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يوجه الى المستخدم اعذارا بامتثال التعليمات.

يحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم ليضع حدا لهذا التقصير أو الخرق.

المادة 10: اذا تعرض العمال لأخطار جسيمة، سببتها مواقع العمل أو أساليبه العديمة النظافة أو الخطيرة، يحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة، ويعذر المستخدم باتخاذ تدابير الوقاية الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤها.

ويدون هذه الاعذار في دفتر الاعذارات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

المادة 11: مع مراعات أحكام المادة 10 أعلاه، اذا لاحظ مفتش العمل، خلال زيارته، خطرا جسيما على صحة العمال وأمنه يوشك أن يقع، يخطر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، اللذان يتخذان، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة، بعد اعلام المستخدم.

المادة 12: اذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانين و التنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثمانية (08) أيام.

وادا لم ينفد المستخدم هدا الالتزام خلال الاجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضر ويخطر بدلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خلال جلستها الاولى، بحكم قابل للتنفيذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.

المادة 13: يحرر مفتش العمل، لدى انتهاء اجراء المصالحة لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، و ان اقتضى الامر، يسجل المسائل التي ما يزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا في شأنها.

و ادا فشل اجراء المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة.

المادة 14: يلاحظ مفتشو العمل و يسجلون مخالفات التشريع الدي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 27 من الامر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ما لم يطعن فيها بالاعتراض.

المادة 15: يعلم مفتش العمل، في المؤسسات و الادارات العمومية، السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي لاحظها في تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و المعمول بهما، ويقدم في هدا الصدد، جميع الملاحظات أو التوصيات، التي تدون في دفتر مفتوح لهدا الغرض.

تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم.

المادة 16: يجب على الاعوان المكلفين بالمحافظة على النظام العام أن يمدوا لمفتشي العمل يد العون المساعدة، أثناء قيامهم بمهامهم، بناء على طلبهم.

الباب الثالث واجبات مفتشي العمل وحمايتهم

المادة 17: تتنافى صفة مفتش العمل مع حيازة أملاك أو مصالح في أية مؤسسة أو منشأة، فضلا عن الالتزامات المحددة في التشريع و التنظيم المطبق عليهم.

المادة 18: يجب على مفتشي العمل أن يدرسوا، في كنف السرية المطلقة، كل العرائض و المعلومات التي يطلعون عليها، كما يجب عليهم أن يحرصوا على عدم كشف هوية المشتكين.

المادة 19: يتعين على مفتشي العمل، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، أن يتقيدوا بالسر المهني، و لو بعد مغادرتهم مصلحتهم، فيما يخص كل طرق المنع أو جميع المعلومات الأخرى المتصلة بتسيير المؤسسات وإدارتها، الخاضعة لرقابتهم، و التي يكونون قد اطلعوا عليها أثناء ممارسة وظائفهم.

المادة 20: لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادتين 18 و 19 أعلاه، على السلطات المخول لها سلطة قضائية.

المادة 21: يحمي مفتش العمل أثناء ممارسة وظيفته، من قبل إدارته، من التهديدات و الإهانات و الشتائم و القدف أو الاعتداءات مهما يكن نوعها. و تضمن له تعويض الضرر الناتج عن دلك، ان اقتضى الامر.

و في هذه الظروف، تحل الإدارة محل مفتش العمل في حقوقه لتحصل من مرتكبي التهديدات أو الاعتداءات على استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان تعويض الضرر المذكور.

المادة 22: ادا تعرض مفتش العمل لمتابعة من الغير بسبب خطا في الخدمة، وجب على الادارة ان تحميه من الإدانات المدنية الموجهة اليه، ما لم يكن هناك خطأ شخصي يمكن فصله عن ممارسة وظائفه.

الباب الرابع العقوبات

المادة 23: تطبق أحكام المادتين 144 و 148 من الامر رقم 66 - 156 في 8 يونيو سنة 1966، المعدل و المتمم، و المتضمن قانون العقوبات، على من يمارسون الضغوط و الإهانات و العنف ضد مفتش العمل.

المادة 24: يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000.00 دج و 4000.00 دج بالحبس من ثلاثة أيام الى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرقل مهمة مفتش العمل أو مهمة الأشخاص الدين يساعدونه بمقتضى المادة 6 أعلاه.

و في حالة العود، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 4000.00 دج و 8000.00 دج و الحبس من شهرين الى ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 25: يعاقب بغرامة ما بين 500.00 دج و 2000.00 دج على انعدام الدفتر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، أو على عدم تقديمه.

و في حالة العود، تصبح الغرامة المالية تتراوح ما بين 1000.00 دج و 4.000.00 دج.

المادة 26: تلغى أحكام الامر رقم 75-33 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه، و جميع الأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون.

المادة 27: ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990